مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص410
والوجه ما قاله ابن الجنيد في المسألة الثانية من التفاسخ، وكذا في الاولى أيضا، مع احتمال ما ذكره فيها.
وقوله الشيخ في الثانية ليس بعيدا من الصواب أيضا، لأن القول قول البائع مع يمينه في قدر الثمن مع بقاء العين كما (1) قررناه أولا في كتاب البيع انه مذهبه، فالبائع هنا يدعي ان ثمن أحد العبدين ألف فالقول قوله مع يمينه والمشتري يدعي نقص الثمن عن ذلك فلا يتلفت إليه، ويدعي ابتياع العبد الآخر بتكملة الألف فلا يقبل قوله إلا بالبينة.
مسألة: قال ابن الجنيد:
وإذا ادعى رجل عبودية لقيط في دار الاسلام
فان أقام بينة، وإلا فاللقيط حر على أصل الولادة بالدار ولا يمين عليه، وكذلك القول في الولاء، إلا أن تكون الخلقة واللسان تشهدان بعبودية الأصل، فان المدعي إذا لم يكن له بينة أحلف المدعي عليه، فان حلف برئ.
والوجه انه لا فرق بين المسألتين في توجه اليمين على اللقيط، لأنه منكر دعوى صحيحة مسموعة خالية عن البينة، فتجب فيها اليمين كغيرها من الدعاوي.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو دفع بعض الخصوم إلى القاضي رقعة أقر فيها بشئ لم يلزمه حكم الاقرار بما تضمنت حتى يسأله عن الرقعة بخطه، فان قال: نعم الزمه بذلك.
والوجه انه لا يلزمه بمجرد اعترافه بأنها خطه إلا بعد اقراره بأن مضمونها حق عليه، فان الكتابة قد تصدر عن الساهي والمكره وكاتب القبالة قبل الأخذ.
(1) في الطبعة الحجرية: على ما.