پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص407

والخالي عن منازعة مدعي الواحد بين مدعي الاثنين ومدعي الكل، والثالث بينهم أثلاثا فكذا هنا، بخلاف تركة الميت فان التنازع فيه ابتداء هو الدين في ذمة الميت دون العين.

وكلام الشيخ لا يخلو من قوة، خصوصا إذا كان التداعي بين اثنين (1) خاصة، أما لو زاد على اثنين فالوجه ما قاله ابن الجنيد.

مسألة: قال ابن الجنيد

في تداعي الجدار بين الدارين:

ولا يحكم بالحائط من أجل أن فيه خشب أحدهما دون الآخر.

والوجه انه يحكم به لصاحب الخشب من حيث انه متصرف فيه.

مسألة: قال ابن الجنيد: الحائط المشترك والبيت الذي سفله لواحد وعلوهلآخر ليس لأحدهما هدمه إلا باذن صاحبه، ولو انهدم السفل من غير حادثة أحدثها صاحب السفل والعلو لم يجبر صاحب السفل على بناء سفلة، ولصاحب العلو أن يبني السفل ويبني العلو فوقه، ولا يدع صاحب السفل ينتفع بسفله حتى يؤدي إلى صاحب العلو قيمة البناء، وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما، وزعم أبو ثور انه يجبر صاحب السفل على البناء.

واحتج بقول البني – صلى الله عليه وآله -: (لا ضرر ولا اضرار) (2).

والوجه أن لصاحب السفل الانتفاع بسفله وإن لم يؤد شيئا، لأن تبرع صاحب العلو بالبناء لا يوجب منع المالك من تصرفه في ملكه، لعموم تسلط الناس على ما يملكونه.

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو تداعاه (3) – يعني: الولد – رجلان حران أو أكثر دينهم واحد وحالهم واحدة في الكف ءأقرع بينهم، وكذلك لو كان الطفل

(1) م 3: الاثنين.

(2) سنن البيهقي: ج 6 ص 157.

(3) ق 2: ولو تداعياه.