پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص403

المخالف توصلا إلى استيفاء الحق فليجز مع المؤمن الظالم يمنع الحق.

مسألة: قال أبو الصلاح: ويلزم الحاكم

اخراج المحبسين إلى الجمعة والعيدين،

فإذا قضيت الصلاة ردهم إلى الحبس (1).

وهو جيد، لأنهم مكلفونبهذه الصلاة، فلا يجوز للحاكم حبسهم عنها، ويبعثهم مع رقيب يحفظهم إلى أن يؤدوا الفرض الذي عليهم.

وقد رواه الشيخ – في النهاية – عن الصادق – عليه السلام – انه قال: على الامام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد فيرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن (2).

وقال ابن ادريس: هذا الحديث غير متواتر، فان كان عليه اجماع منعقد رجع إليه، أو دليل سوى الاجماع عول عليه، ولا يرجع إلى أخبار الآحاد في مثل هذا (3).

وهذا القول يدل على توقفه في هذا الحكم، وليس بجيد، والدليل ما قلناه من عموم الخطاب بهذا الصلوات.

مسألة: ذهب الصدوق وأبوه إلى انه يجب على الحاكم

التسوية بين الخصمين حتى بالنظر إليهما،

لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر من نظر إلى آخر (4).

وجعله سلار (5) مستحبا، وهو الأقرب.

لنا: أصالة البراءة.

احتجا بما روي عن أمير المؤمنين – عليه السلام – قال: من ابتلي بالقضاء

(1) الكافي في الفقه: ص 448.

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 87 – 88 رقم 25.

(3) السرائر: ج 2 ص 200.

(4) المقنع: ص 133، مع اختلاف.

(5) المراسم: ص 230.