مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص402
مسألة المدعي، لأن الجواب حق المدعي، فليس للحاكم المطالبة به من غيرمسألة كنفس الحق، وهو الصحيح عندنا، وقال قوم: له مطالبته من غير مسألة المدعي، لأن شاهد الحال يدل عليه، لأن الانسان لا يحضر خصم إلى الحاكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب، وهو قوي أيضا (1).
وهذا يدل على تردده.
ومنع ابن البراج في المهذب من طلب الحاكم الجواب (2).
وفي الكامل: وافق الشيخين على طلب الجواب.
وسلار قال: ومن الواجب سماع الدعوى وسؤال المدعى عليه عما عنده فيها (3).
وهو الأقوى عندي، لأن الحاكم منصوب لذلك، وربما خفي على المدعي أن ذلك حق له وهاب (4) الحاكم فضاع حقه.
مسألة: قال أبو الصلاح: فان قال: يحلف ويأخذ ما ادعاه فان حلف ألزم خصمه الخروج إليه مما حلف عليه، وإن قال: لا أحلف حتى يحضر حقي ألزم الحاكم خصمه بذلك (5).
ولم يحضرني الآن قول لأصحابنا يوافقه على ذلك.
والوجه المنع، لأن تكليف الاحضار قبل الثبوت تسلط على مال المسلم بغيرحق، فليس للحاكم مطالبته بذلك، وانما يستحق الاحضار بعد الثبوت.
مسألة: منع أبو الصلاح (6) من
التوصل بحكم المخالف للحق إلى الحق إذا كان الغريمان من أهل الحق،
فان كان أحدهما مخالفا جاز.
وهو في موضع المنع، لأن للانسان أن يأخذ حقه كيف أمكن، وكما جاز الترافع مع المخالف إلى
(1) المبسوط: ج 8 ص 157 – 158.
(2) المهذب: ج 2 ص 581.
(3) المراسم: ص 230.
(4) ق 2: أو هاب، م 3: فهاب.
(5) الكافي في الفقه: ص 447.
(6) الكافي في الفقه: ص 425.