پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص401

وهذا أخذه من كلام شيخنا المفيد فانه قال: وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه – يعني: الانظار – ولا يشير عليه بانظاره ولا غيره، ولكن يبت الحكم فيما بينهما (1).

وكذا قال الشيخ في النهاية (2).

وقال ابن ادريس: وإن قال: انظره فذلك له، وإن أبى لم يكن للحاكم أن يشفع إليه فيه، ولا يشير عليه بالانظار، وله أن يأمرهما بالصلح ويشير بذلك، لقوله تعالى: (والصلح خير) وما هو خير فللانسان فعله (3) بغير خلاف من محصل، وقد يشتبه هذا الموضع على كثير من المتفقهة، فيظن انه لا يجوز للحاكم أن يأمر بالصلح ولا يشير به، وهذا خطأ من قائله.

وشيخنا أبو جعفر في مبسوطه قد أفصح عن ذلك وحققه وذهب إليه فقال: إذا ترافع إليه نفسان وكان الحكم بينهما واضحا لا إشكال فيه لزمه أن يقضي بينهما، ويستحب أن يأمرهما بالمصالحة، وإن كان حكمهما مشكلا اخره إلى البيان (4).

والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط (5)، لعموم قوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) (6).

مسألة: قال الشيخان: فان ابتدأ أحدهما بالدعوى على صاحبه سمعها ثم أقبل على الآخر فسأله عما عنده فيما ادعاه خصمه (7).

وبه قال ابن ادريس (8).

وقال في المبسوط: كل موضع تحررت الدعوى فهل للحاكم

مطالبة المدعى

عليه بالجواب من غير مسألة المدعي أم لا؟ قال قوم: لا يطالبه بالجواب بغير

(1) المقنعة: ص 724، ولكن في المطبوع والمصدر (يثبت).

(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 72 – 73.

(3) في الطبعة الحجرية: إن يفعله.

(4) السرائر: ج 2 ص 160.

(5) المبسوط: ج 8 ص 170.

(6) النساء: 114.

(7) المقنعة: ص 723، النهاية ونكتها: ج 2 ص 70.

(8) السرائر: ج 2 ص 157.