مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص400
للخارج على ما هو المشهور انتزع الثلث يد صاحبه، لأولوية بينة الخارج، فنصفه لصاحب الكل، لعدم من ينازعه فيه، ويبقى النصف الآخر يدعيه كل من صاحب الكل وصاحب الثلثين ولهما بينتان، فأما أن يقسم بينهما أو يعتمد القرعة، فيعطي للخارج بها بعد اليمين، وصاحب الثلثين في يده الثلث يدعيه صاحب الكل فيقضى له به عملا ببينة الخارج، وصاحب الكل في يده الثلث وقد ادعى صاحب الثلثين نصفه وله به بينة فيعطى صاحب الثلثين والنصف الآخر يستقر لصاحب الكل.
وإن كانت أيديهم خارجة و تساوت البينات في العدالة والعدد خلص لصاحب الكل الثلث، لأن أحدا لا يدعيه، فإن صاحب الثلث لا يدعي زيادة، وكذا صاحب الثلثين، فيبقى الثلث له بغير منازع، ثم يتنازع صاحب الكل وصاحب (1) الثلثين في ثلث آخر لا ينازعهما فيه صاحبالثلث وقد أقاما بينة فيقرع بينهما ويحكم به للخارج بالقرعة بعد اليمين، فان نكل حلف الآخر، فان نكلا قسم بينهم نصفين، ثم يتنازع الثلاثة في الثلث الآخر فيقرع بينهم ويحكم به للخارج بها بعد اليمين، فان نكل احلف الآخر، فان نكل الجميع قسم بينهم أثلاثا.
مسألة: قال أبو الصلاح: وإن أقام على الانكار عرض عليهما الصلح، فان أجابا إليه رفعهما إلى من يتوسط بينهما، ولا يتولى ذلك بنفسه، لأن الحاكم نصب للقطع بالحكم وبت الحكم (2) والوسيط شافع، ويجوز له في الاصطلاح ما يخرج عن الحكم (3) (4).
وقال ابن البراج في الكامل: وإن امتنع – يعني: من انظاره – لم يجز للحاكم أن يشفع فيه إليه، ولا يشير عليه بنظرة ولا غيرها، بل يبت الحكم بينهما.
(1) ق 2: ثم ينازع صاحب الكل صاحب.
(2) في المصدر: الحق.
(3) في المصدر: في الاصطلاح ما يحرم عن الحاكم.
(4) الكافي في الفقه: ص 447.