مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص398
يمين المدعى عليه بعد حجة المدعى كذلك لا يسمع حجة المدعي بعد حجة المدعى عليه.
واستدل الشيخ عليه أيضا في الخلاف باجماع الفرقة وأخبارهم، وبقوله – صلى الله عليه وآله -: من حلف فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يفعل فليس من الله شئ (1).
وروى الشيخ أيضا عن عبد الله بن وضاح قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأن حلفته فحلف وقد علمت انه حلف يمينا فاجرة، فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن – عليه السلام – فأخبرته اني قد حلفته فحلف وقد وقع له عندي مال، فان أمرتني أن آخذ من ألف درهم التي حلف عليها فعلت، فكتب – عليه السلام -: لا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن – عليه السلام – (2).
وهو ترك (3)الاستفصال كالعام في المقال.
احتج المفيد بأن كل حال يجب عليه الحق باقراره يجب عليه بالبينة كما قبل اليمين.
والجواب: الفرق، فان الاقرار أقوى من البينة، فلا تلزم التسوية بينهما في الحكم.
ويحتمل عندي قويا سماع بينته إن خفي عنه أن له بينة، بأن يتولي
(1) الخلاف: ج 6 ص 294 ذيل المسألة 40.
(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 289 – 290 ح 802، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب كيفية الحكم (3) في الطبعة الحجرية: بترك.