مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص395
وادعيا معا في حالة واحدة كل منهما (1) على صاحبه من غير سبق روى أصحابنا انه يقدم من هو على يمين صاحبه، واختلف الناس في ذلك على ما حكاه ابن المنذر، فقال: منهم من قال: يقرع بينهما، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي وقالوا: لا نص فيها عن الشافعي، ومنهم من قال: يقدم الحاكم من شاء، ومنهم من قال: يصرفهما حتى يصطلحا، ومنهم من قال: يستحلف كل منهما لصاحبه.
دليلنا: اجماع الفرقة و أخبارهم، ولو قلنا: بالقرعة – على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي – كان قويا، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول (2).
وهذا يدل على تردده في ذلك.
وقال في المبسوط: الذي رواه أصحابنا انه يقدم من يكون على يمينصاحبه، وقال قوم: يقرع بينهما، ومنهم من قال: يقدم الحاكم من شاء، ومنهم من قال: يصرفهما حتى يصطلحا، ومنهم من قال: يستحلف كل واحد منهما لصاحبه، وبعد ما رويناه القرعة أولى (3).
وهذا يعطى ترجيح ما رواه أصحابنا.
قال السيد المرتضى: دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إطباق الطائفة عليه، ولأن من خالف ما ذكرناه انما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف، ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى واحرى قال: ووجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر – عليه السلام – ان رسول الله – صلى الله عليه وآله – قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام، قال ابن الجنيد: يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي، لأن صاحب اليمين هو واليمين مردودة إليه (4).
قال ابن الجنيد: إلا ان ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله – عليه السلام –
(1) في الطبعة الحجرية وق 2: في حالة واحدة كل منهما.
(2) الخلاف: ج 6 ص 234 المسألة 32، مع اختلاف.
(3) المبسوط: ج 8 ص 154.
(4) كذا في الطبعة الحجرية والنسخ، والموجود في المصدر: لأن اليمين المردودة عليه.