مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص394
أولا ويدل عليه بحكمه – عليه السلام – فان العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها به، وإن العادة قاضية أيضا بأن ما يصلح للرجال خاصة فانه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة، وكذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل، والمشترك يكون للمرأة قضاء لحق العادة السابقة، ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لحكم لها.
مسألة: نقل ابن ادريس عن بعض أصحابنا وهو صاحب كتاب الفاخر، قال: من دبر عبدا لا مال له غيره وعليه دين فدبره في صحته ومات فلا سبيل للديان عليه، فان كان دبره في مرضه بيع العبد في الدين، فان لم يحط الدين بثمن العبد استعسي في قضاء دين مواليه وهو حر إذا تممه (1).
والوجه تقديم الدين ما لم يكن التدبير عن نذر في صحة وسلامة.
مسألة: المشهور عند علمائنا انه إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا مع كل منهما على صاحبه يقدم دعوى من يكون على يمين صاحبه، قاله الشيخ في النهاية (2)، والمفيد في المقنعة (3)، والشيخ علي بن بابويه في رسالته.
حتى ان السيد المرتضى لشهرة هذا القول عند الامامية قال: ومما انفردت به الامامية القول: بأن الخصمين إذا ابتدأا في الدعوى (4) بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن (5) يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر (6).
قال الشيخ في الخلاف: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة
(1) السرائر: ج 2 ص 199 – 200.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 69.
(3) المقنعة ص 725.
(4) في الطبعة الحجرية: ابتدرا بالدعوى.
(5) في المصدر: على.
(6) الانتصار: ص 243.