پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص393

قرأه قال: هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان، فانه من متاع الرجل فهو لك.

قال: فقال: على أي شئ هو اليوم؟ قلت: رجع إلى أن جعل البيت للرجل، ثم سألته عن ذلك فقلت له: ما تقول فيه أنت؟ قال:القول الذي أخبرتني انك شهدته منه وإن كان قد رجع عنه قلت له: يكون المتاع للمرأة، فقال: لو سألت من بينهما – يعني: الجبلين، ونحن يومئذ بمكة – لأخبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطي التي جاءت به وهو المدعي، فان زعم انه أحدث منه شيئا فليأت البينة (1).

واحتج على ما قاله في الخلاف بما رواه رفاعة النخاس في الصحيح عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما، وإذا طلق المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء (2).

ثم قال في الاستبصار – عقيب هذا الخبر -: انه يحتمل أحمد شيئين: الحمل على التقية، لأن ما أفتى به – عليه السلام – في الأخبار السابقة (3) لا يوافق عليه أحد من العامة، وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه.

أو على (4) أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح دون (5) مر الحكم (6).

واعلم ان ما رواه الشيخ – رحمه الله – من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن

(1) الاستبصار: ج 3 ص 45 ح 151، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17ص 523، مع اختلاف فيهما.

(2) الاستبصار: ج 3 ص 46 ح 153، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 17 ص 525.

(3) في المصدر: الأولة.

(4) في المصدر: يتقى فيه والوجه الاخر نحمله على.

(5) في المصدر: والصلح بينهما دون.

(6) الاستبصار: ج 3 ص 47 ذيل الحديث 153.