مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص392
بيته كلفه (1) البينة، وكذلك المرأة تكلف البينة، وإلا فالمتاع للرجل ورجع إلى قول آخر فقال: إن القضاء أن المتاع للمرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول ابراهيم الأول فقال أبو عبد الله – عليه السلام -: القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه: المتاع متاع المرأة، إلا أن يقيم الرجل البينة، قد علم من بين لابتيها – يعني: – بين جبلي منى – ان المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى (2).
ونحوه روى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – إلا انه قال: إلا الميزان فانه من متاع الرجل (3).
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه؟ فقلت له: بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة اربع قضيات، فقال: ما هن؟ قلت اما اول ذلك فقضى فيه بقضاء ابراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون [ للرجل للمرأة، ومتاع الرجل الذي لا يكون ] للمرأة للرجل، وما يكون للرجالوالنساء بينهما نصفين.
ثم بلغني انه قال: انهما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين.
ثم قال: الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل، إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة.
ثم قضى بعد ذلك بقضاء [ الاولى ] لو لا إني شهدته لم أروه عليه، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا لي المتاع، فلما
(1) في الطبعة الحجرية: كلفته.
(2) الاستبصار: ج 3 ص 44 – 45 ح 149، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 524، مع اختلاف فيهما.
(3) الاستبصار: ج 3 ص 45 ح 150، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 523 – 524.