پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص389

قال السيد المرتضى: فان استدل على ذلك بقوله تعالى: (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول) فهذا لا يدل على وقوع التعريف،وانما يدل على القدرة عليه، ومعنى قوله تعالى: (ولتعرفنهم في لحن القول) أي ليستيقن ظنك أو وهمك من غير قطع ولا يقين، ثم لو سلمنا على غاية مقترحة انه – صلى الله عليه وآله – قد أطلع على البواطن لم يلزم ما ذكره، لأنه غير ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح، انما يختص بمن أظهر كفره وردته دون من أبطنها، وأن تكون المصلحة التي يتعلق بها التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرناه، ولا يجب على النبي – صلى الله عليه وآله – أن يبين أحوال من أبطن الردة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها، لأنها لا تتعلق بالمبطن وانما تتعلق بالمظهر، وليس كذلك الزنا وشرب الخمر والسرقة، لأن الحد في هذه الامور تتعلق بالمظهر والمبطن على سواء، وانما يستحق بالفعلية التي يشترك فيها المعلن والمستر (1).

مسألة: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت للشيخ ثلاثة اقوال: الاول: قال في المبسوط: إن كان مع أحدهما بينة قضى له بها، لأن بينته أولى من يد الآخر، وإن لم يكن مع أحدهما بينة فيد كل واحد منهما على نصفه، يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين، وسواء كانت يدهما منحيث المشاهدة أو من حيث الحكم، وسواء كان مما يصلح للرجال دون النساء – كالعمائم والطيالسة والدراريع والسلاح – أو يصلح للنساء دون الرجال – كالحلي والمقانع وقمص النساء – أو يصلح لكل واحد منهما – كالفرش والأواني – وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو بعد زوال الزوجية، وسواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما

(1) الانتصار: ص 242 – 243.