پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص384

بعلمهم، وقد روي في بعضها انه ليس أن يحكم بعلمه، لما فيه من التهمة (1).

وقال أبو الصلاح: له أن يحكم بعلمه (2).

وقال ابن حمزة: يجوز للحاكم المأمون الحكم (3) بعلمه في حقوق الناس، و للامام في جميع الحقوق (4).

وقال السيد المرتضى: مما ظن انفراد الامامية به وأهل الظاهر يوافقونها فيه القول بأن للامام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود من غير استثناء، وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك ثم نقل تفصيل مذاهب الجمهور.

ثم اعترض فقال: كيف تستجيزون ادعاء الاجماع من الامامية في هذه المسألة وأبو علي بن الجنيد يصرح بالخلاف فيها ويذهب إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شئ من الحقوق ولاالحدود؟! وأجاب: بأنه لا خلاف بين الامامية في هذه المسألة، وقد تقدم اجماعهم ابن الجنيد وتأخر عنه، وانما عول ابن الجنيد فيها على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر، فكيف يخفى إطباق الامامية على وجوب الحكم بالعلم وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة – عليها السلام – بفدك لما ادعت انه نحلها أبوها؟! ويقولون: إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وانها لا تدعي إلا الحق فلا وجه لمطالبتها باقامة البينة، لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق، وكيف يخفى على ابن الجنيد هذا الذي لا يخفى على أحد؟! أو ليس قد روت الشيعة الامامية كلها ما هو موجود في كتبها مشهور في رواياتها ان النبي – عليه السلام – ادعى عليه أعرابي سبعين درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال – عليه السلام -: قد أو فيتك، فقال الأعرابي: إجعل بيني وبينكم رجلا يحكم

(1) المبسوط: ج 8 ص 165 – 166.

(2) الكافي في الفقه: ص 445.

(3) ق 2 وم 3: أن يحكم.

(4) الوسيلة: ص 218.