مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص383
والجواب عن الأول: انه لا حجة فيه.
لأنه حكم بالابتداء.
وعن الثاني: باحتمال إلزامه بالدين عقيب إحلاف المدعي، جمعا بين الأدلة خصوصا، والجمهور (1) نقلوا ما اخترناه مذهبا لعلي – عليه السلام -.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: للحاكم أن
يحكم بعلمه
في جميع الأحكام من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك، سواء كان من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين فالحكم فيه سواء، وكلا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية فيموضع ولايته أو قبل التولية أو بعدها قبل عزله وفي غير موضع ولايته الباب الواحد (2).
وقال في المبسوط: إذا أنكر وعلم الحاكم صدق ما يدعيه المدعي – مثل أن علم (3) إن كان عليه دين يعلمه الحاكم أو قصاص ونحو ذلك – فهل له أن يقضي بعلمه أم لا؟ قال قوم: لا يقضي بعلمه، وقال آخرون: له أن يحكم بعلمه، وفيه خلاف، ولا خلاف انه يقضي بعلمه في الجرح والتعديل، بدليل انه لو علم الجرح وشهدوا عنده بالتعديل (4) ترك الشهادة وعمل بعلمه، ولأنه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى أيقاف الأحكام أو فسق الحكام، لأنه إذا طلق الرجل زوجته بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه، فان حكم بغير علمه – وهو اسحتلاف الزوج وتسليمها إليه – فسفق، وإن لم يحكم له وقف الحكم، وهكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد، وإذا غصب من رجل ماله ثم جحده يفضي إلى ما قلناه.
والذي يقتضيه مذهبنا ورواياتنا ان للامام أن يحكم بعلمه، وأما من عداه من الحكام فالأظهر ان لهم أن يحكموا
(1) المحلى: ج 9 ص 377.
(2) الخلاف: ج 6 ص 242 المسألة 41.
(3) ليس في المصدر: (إن علم).
(4) ليس في المصدر: (بالتعدليل).