مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص382
احتجوا بما رواه الحلبي وجميل وهشام في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: (البينة على من ادعىواليمين على من ادعي عليه) (1) فجعل جنس اليمين في جنبة المدعى عليه كما جعل جنس البينة في جنبة المدعي.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الأخرس كيف يحلف إذا ادعى عليه دين ولم يكن للمدعي بينة؟ فقال: ان أمير المؤمنين – عليه السلام – اتي بأخرس وادعي عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة، فقال أمير المؤمنين – عليه السلام -: الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حتى بينت للامة جميع ما تحتاج إليه، ثم قال: ائتوني بمصحف، فاتي به فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار أنه كتاب الله عز وجل، ثم قال: ائتوني بوليه، فاتي بأخ له فأقعده إلى جنبه، ثم قال: يا قنبر علي بدواة وصحيفة: فأتاه بهما، ثم قال لأخي الأخرس: قل لأخيك: هذا بينك وبينه انه علي (2)، فتقدم إليه بذلك ثم كتب أمير المؤمنين – عليه السلام -: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم السر والعلانية أن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان – أعني: الأخرس – حق، ولا طلبة بوجه من الوجوه، ولاسبب من الأسباب، ثمه غسله وأمر الأخرس أن يشربه، فامتنع فألزمه الدين (3).
(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 229 ح 553 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 178.
(2) ليس (انه علي) في التهذيب.
(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 319 ح 879، وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 222.