پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص380

الفصل الثالث في لواحق القضاء

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن نكل عن اليمين ألزمه الخروج إلى خصمه مما ادعاه عليه (1).

وهو يعطي

القضاء بالنكول من غير احلاف المدعي،

وهو قول شيخه المفيد (2) – رحمه الله – وسلار (3)، وأبي الصلاح (4)، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه (5).

وقال ابن الجنيد: ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له.

وهو اختيار ابن حمزة (6)، وابن ادريس، ونقله ابن ادريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف وقال: إنه قد رجع عن قوله في النهاية (7).

ولابن البراج قولان: في الكامل كقول النهاية، وفي المهذب (8) كالمبسوط والخلاف.

والمعتمد انه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي.

لنا: ما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – انه رد اليمين على طالب الحق (9).

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 71.

(2) المقنعة: ص 724.

(3) المراسم: ص 231.

(4) الكافي في الفقه: ص 447.

(5) المقنع: ص 132.

(6) الوسيلة: ص 213.

(7) السرائر: ج 2 ص 180.

(8) المهذب: ج 2 ص 585.

(9) كنز العمال: ج 5 ص 850 ح 14545.