مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص380
وهو يعطي
القضاء بالنكول من غير احلاف المدعي،
وهو قول شيخه المفيد (2) – رحمه الله – وسلار (3)، وأبي الصلاح (4)، وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا بابويه (5).
وقال ابن الجنيد: ترد اليمين على المدعي ويحلف ويقضى له.
وهو اختيار ابن حمزة (6)، وابن ادريس، ونقله ابن ادريس عن الشيخ في المبسوط والخلاف وقال: إنه قد رجع عن قوله في النهاية (7).
ولابن البراج قولان: في الكامل كقول النهاية، وفي المهذب (8) كالمبسوط والخلاف.
والمعتمد انه لا يحكم بالنكول بل بيمين المدعي.
لنا: ما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – انه رد اليمين على طالب الحق (9).
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 71.
(2) المقنعة: ص 724.
(3) المراسم: ص 231.
(4) الكافي في الفقه: ص 447.
(5) المقنع: ص 132.
(6) الوسيلة: ص 213.
(7) السرائر: ج 2 ص 180.
(8) المهذب: ج 2 ص 585.
(9) كنز العمال: ج 5 ص 850 ح 14545.