مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص378
خارجتين حكم بترجيح احدى البينتين في العدالة والعدد فيقضي للراجح، فان تساويا فيها فالقرعة والاحلاف لمن خرج اسمه، فان امتنع احلف الآخر وحكم له، فان امتنعا قسم بينهما بالسوية، ولو كانت احدى البينتين أقدمتاريخا وشهدت بقديم الملك واستمراره الى حين الشهادة فهي أولى من المتأخرة، ولو تساويا في التاريخ أو كانتا مطلقتين فيه أو إحداهما مطلقة والاخرى مقيدة تعارضتا.
واحتج الشيخ على قوله في الخلاف بما تقدم من الأخبار، وبأنهما تداعيا وأقاما بينة فلا ترجيح، وتبقى اليد مختصة بأحدهما فيترجح بها (1).
وهو حسن، لكن حديث منصور يدل على خلافه، ولولاه لصرت إلى قول الشيخ في الخلاف.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر فهلك السيد واختلف الوارث والعبد فأقام الوارث البينة انه مات حتف أنفه (2) وأقام العبد البينة انه مات بالقتل قال قوم: يتعارضان ويسقطان ويسترق العبد، وقال قوم: بينة العبد أولى، لأن موته قتلا يزيد على موت (3) حتف أنفه، لأن كل مقتول ميت، وليس كل ميت مقتولا، فكان الزائد أولى ويعتق العبد، وعندنا يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حكم ببينته (4).
وقال في الخلاف: هذا يسقط عنا، لانه عتق بشرط، ولا يصح العتقبالشرط عندنا ومتى قلنا: إن التدبير وصية وليس هو عتقا بصفة قلنا: يستعمل القرعة (5).
وقال ابن ادريس: الأظهر الذي يقتضيه اصول مذهبنا انه يعتق العبد،
(1) الخلاف: ج 6 ص 337 ذيل المسألة 10.
(2) في المصدر: الأنف.
(3) في المصدر: موته.
(4) المبسوط: ج 8 ص 173.
(5) الخلاف: ج 6 ص 253 المسألة 5.