پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص377

وعن اسحاق بن عمار، عن الصادق – عليه السلام – ان رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين – عليه السلام – فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، فقال: احلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل له: فان كانت في يد واحد منهما وأقاما جميعا البينة، قال: أقضي بها للحالف الذي في يده (1).

ولأن جانب الداخل أقوى، ولهذا قدمت يمينه على يمين المدعي فيكون بينته أقوى.

ولأن له يدا وسببا بخلاف الاخرى.

ولأنهما تعارضتا فتسلم اليد مع السبب، وإن كانتا مطلقتين أو مقيدتين بالسبب فالبينة بينة الخارج، لما رواه محمد بن حفص، عن منصور، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبينةمثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب، قال: قال أبو عبد الله الصادق – عليه السلام -: حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بينة: لأن الله عز وجل انما أمر أن يطلب البينة من المدعي، فان كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل (2).

وإن كانت يدهما عليها قسم بينهما نصفين، لأن كل واحد خارج في النصف داخل في الآخر فتسمع بينته فيما هو خارج عنه، وإن كانت يدهما

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 233 ح 570، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 182.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 240 ح 594، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 14 ج 18 ص 186.