پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص376

والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، فلم يبق إلا القرعة.

ولو قلنا: نرجح بالسبب إذا كان في يد ثالث لكان قويا، وبه افتي، لأن فيه جمعا بين الأحاديث، وعليه الاجماع، فان المحصلين من الأصحاب مجمعون عليه قائلون به، ولأن السبب أولى من قديم الملك، وقد رجحنا بقديم الملك.

ثم قال بعد ذلك: والذي أعتمده وأعتقده وأعمل عليه بعد هذه التفاصيل جميعا ألا ترجيح إلا بالعدد، وبالتفاضل في عدالة البينتين فحسب دون الأسباب وقدم الاملاك، لان القياس عندنا باطل، وانما فصلنا ما فصلناه على وضع شيخنا في مسائل خلافه وهي فروع المخالفين ومذاهبهم، فحكاها واختارها دون أن يكون مذهبا لنا أو لبعض مشيختنا، ولا وردت به أخبارنا، ولم يذهب إليه أحد من أصحابنا سوى شيخنا أبي جعفر في كتابيه الفروع مبسوطه ومسائل خلافه،وعادته في هذين الكتابين وضع أقوال المخالفين واختيار بعضها (1).

والمعتمد أن نقول: إن كان هناك يد متصرفة واخرى خارجة وشهدت بينة المتشبث بالسبب وأطلقت الاخرى فان البينة بينة الداخل مع يمينه.

لنا: ما رواه الجمهور، عن جابر أن رجلين اختصما إلى رسول الله – صلى الله عليه وآله – في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنها له أنتجها، فقضي بها رسول الله – صلى الله عليه وآله – لمن هي في يده (2).

ومن طريق الخاصة ما رواه غياث بن ابراهيم، عن الصادق – عليه السلام – ان أمير المؤمنين – عليه السلام – اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين (3).

(1) السرائر: ج 2 ص 167 – 171، مع اختلاف.

(2) سنن الدار قطني: ج 4 ص 209 ح 21.

(3) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 234 ح 573، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 3 ج 18 ص 182.