مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص374
للمقيدة، أو كانتا مقيدتين بالاضافة إلى ابتياع أو هبة أو معاوضة من واحدفيحكم لصاحب اليد، أو من اثنين فان كان الملك وقت الانتقال لمن انتقل منه إلى صاحب اليد حكم له، وإن كان لمن انتقل منه إلى اليد الخارجة كان له، وإن كانت في يد ثالث لا يدعيها وأقام كل منهما بينة مؤرخة على سواء تعارضتا، وإن اختلفتا تاريخا حكم للسابق، وإن اختلفتا بالتقييد والاطلاق حكم للمقيدة، فان اختلفتا بالانتقال فحكمه ما تقدم، وإن انتقل إليهما من واحد وكان بعد في يد من انتقل منه وأقام كل منهما بينة مؤرخة على سواء اقرع بينهما ولا تأثير لاقرار البائع في ذلك، وكذا إن كانت كل منهما غير مؤرخة أو كانت احداهما مؤرخة والاخرى مطلقة، وإن قبضها واحد ولا تاريخ للبينة أو اتفق التاريخان حكم لصاحب اليد، وإن تفاوت التاريخ فالحكم للسابق.
وإن لم يكن في يد أحد فان كان لكل واحد منهما بينة على سواء حكم فيه بالقرعة، فمن خرجت قرعته وحلف فهي له، وإن امتنع من اليمين وحلف الآخر فهي له، وإن امتنعا معا كانت بينهما نصفين، وإن كانت البينة على اختلاف فالحكم للعادلة، فان تساويا عدالة حكم للأكثر عددا إذا حلف صاحبها (1).
وقال ابن ادريس: إذا شهد عدلان ان حقا ما لزيد وآخران انه لعمرو فانكانت أيديهما خارجتين حكم لأعدلهما شهودا، فان تساويا فللأكثر مع يمينه بالله تعالى أن الحق له، فان تساويا عدالة وعددا اقرع بينهما، فمن خرج عليه حلف، فان امتنع حلف الآخر، فان امتنعا فهو بينهما نصفان.
ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة قال شيخنا في النهاية: فان كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد للآخر بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة وأعطى اليد الخارجة، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو
(1) الوسيلة: ص 218 – 221، مع اختلاف.