پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص373

في القرعة استحلف الآخر، فإذا حلف كان الحكم له، فان امتنعا من اليمين قسم الحق نصفين، فان كان مع واحد منهما يد متصرفة فان شهدت البينة بأن الحق ملك له فقط وتشهد لآخر بالملك أيضا أخذ الحق من اليد التي هي متصرفة فيه وسلم إلى الذي يده خارجة، فان شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من معاوضة أو هبة أو بيع أو ما أشبه ذلك كانت أولى من اليد الخارجة (1).

وقال أبو الصلاح: فان كان للمدعى عليه بينة (2) ولا يد لأحدهما عليه حكم لأعدلهما شهودا، فان تساووا في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه، فان تساووا في العدد والعدالة اقرع بينهما واحلف من خرج سهمه وحكم له بالملك، فان كان لأحدهما يد وبينة تشهد باليد وللآخر تشهد بالملك حكم للخارج اليد بالملك، وإن كانت البينتان تشهدان بالملك حكم به لذياليد (3).

وقال ابن حمزة: إذا تداعيا عينا قائمة فان كانت في أيديهما وتساوت البينتان كانت بينهما نصفين، وإن اختلفتا بأن يكون احداهما مطلقة والآخري مقيدة فالحكم للمقيدة، أو احداهما عادلة والاخرى غير عادلة فالحكم للعدالة، أو تكون احداهما أكثر مع التساوي عدالة فالحكم للأكثر عددا.

وإن كانت في يد أحدهما فان تكرر ملكها – كالأواني المصوغة من الذهب والفضة وشبههما – وكان لكل واحد منهما بينة على سواء فهي لصاحب اليد، وإن كانت مما لا يتكرر.

فأما أن يكون لكل منهما بينة مطلقة فيحكم به لليد الخارجة، أو مقيدة بالتاريخ فيحكم للسابق، أو احداهما مقيدة بالتاريخ والاخرى مطلقة فيحكم

(1) المهذب: ج 2 ص 578، مع اختلاف.

(2) في المصدر: فان كان للمدعي بينة وللمدعى عليه بينة.

(3) الكافي في الفقه: ص 439 – 440.