پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص372

الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف اخرجت من يد من كانت في يده وسلمت إلى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من كانت في يده.

ولو كانت العين في أيديها جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساوى عدد البينتين عرضت اليمين على المدعيين فأيهما حلف استحقها إن أبى الآخر، وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين.

ولو اختلفت أعداد البينتين فتشاحا على اليمين اقرع بينهما سهام على أعداد الشهود لكل واحد منهما، فأيهما خرج سهمه كانت اليمين عليه، فإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه، وكذلك روي ان أمير المؤمنين – عليه السلام – فعل.

ولو كان الشئ في أيديهما وكل واحد يدعي جميعه وليس الواحد (1) منهما بينة وأبيا أن يحلفا كان في أيديهما على رسمه.

ولوشهدت احدى البينتين بما يوجب تقدم ملك من شهدت له على ما يوجبه وقت ملك من شهدت له البينة الاخرى كان محكوما لمن أوجبت بينته له تقدم (2) ملكه، إلا أن تشهد البينة الاخرى بانتقال الملك من يد الأول ملكا إلى الثاني، فيكون محكوما بذلك لمن انتقل إليه الملك.

وقال سلار: وإذا تعارضت البينتان فان كانت احداهما أرجح حكم بها، وإلا قسم الشئ بين من قامت لهما البينتان (3)، فان كان المدعى في يد أحد المدعيين مع تعارض البينة (4) حكم لمن يده خارجة منها دون المتشبث (5).

وقال ابن البراج: فان شهد عنده شاهدان غيرهما بأن ذلك الحق لغير المشهود له أولا نظر في ذلك، فان كانت أيديهما خارجتين من ذلك الشئ كان على الحكام أن يحكم لأعدلهما شهودا، فان تساويا في العدالة حكم لأكثرهما في العدد مع يمينه بالله تعالى بأن الحق له، فان امتنع من اليمين من خرج اسمه

(1) م 3: لكل واحد.

(2) م 3: تقديم.

(3) في المصدر: البينات.

(4) في المصدر: البينتين.

(5) المراسم: ص 234.