مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص371
وزعمت بعض العامة ان المدعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شئ واحد أنه له دون غيره حكم بينهما نصفين يقال لهم: أكتاب الله حكم بذلك أم بسنة رسول الله أم باجماع؟ فإن ادعوا الكتاب فالكتاب ناطق بالرد عليهم، وإن ادعوا السنة فالسنة في القرعة مشهورة بالرد عليهم، وإن ادعواالاجماع كفوا الخصم مؤونتهم.
يقال لهم: أليس إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل في دار أنها له فشهود كل واحد منهما يكون شهود الآخر، والعلم محيط بأن إحدى الشهداء كاذبة والاخرى صادقة، فإذا حكمنا بالدار بينهما نصفين فقد أكذبنا شهودهما جميعا، لأن كل واحد منهما تشهد شهوده بالدار كلها دون الآخر، فإذا كانت أحد (1) الشهود كاذبة والاخرى صادقة فيجب أن يسقط أحدهما، لأنه لا سبيل إلى الحكم فيما شهدوا، إلا بالقاء أحدهما ولم يوجد إلى القاء واحد منهما سبيلا إلا بالقرعة.
وقال ابن الجنيد: ولو تداعى رجلان عينا موجودة وكانت في يد أحدهما وأقام كل واحد من المتداعيين البينة على ما ادعاه منهما ولم يكن في شهادة احدى البينتين ما يدل على وجوب الحكم بها دون صاحبه بل كانتا متساويتين (2) متدافعتين وأعداد البينتين متساويتين عرض عليهما جميعا أن يحلفا على صدق ما شهدت به لهما بينتاهما ووجوب العين للحالف دون خصمه، فان حلفا جميعا أو أبيا أو حلف الذي هي في يده دون الآخر كان محكوما للذي هي في يده بها، فان حلف الذي ليست في يده وأبى الذي هي في يده أن يحلفحكم بها للحالف.
ولو اختلفت أعداد الشهود وكان الذي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها، فان حلف حكم له بها.
ولو كان الأكثر شهودا
(1) في الطبعة الحجرية: احدى.
(2) ق 2: بل كانتا منهما متساويتين، م 3: بل كانتا شهادتين.