مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص369
دعواه بشاهدين عدلين لا يرجح بعضهم على بعض في العدالة (1) حكم لكل واحد من النفسين بنصف الشئ وكان بينهما جميعا نصفين، وإن رجح بعضهم على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهودا، وان كان الشئ في يد أحدهما واستوى شهودهما في العدالة حكم للخارج اليد منه ونزعت يد المتشبث به منه، وإن كان لأحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه على صحة دعواه (2) (3).
وقال الشيخ علي بن بابويه: إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك شاهدين وأقام الذي في يده شاهدين فان كان الحكم فيه أنيخرج الشئ من يدي مالكه إلى المدعي، لأن البينة عليه، وإن لم يكن الملك في يد أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به، وإن أقام كل واحد منهما شاهدين فان أحق المدعيين من عدل شاهداه، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهما شهودا يحلف بالله ويدفع المال إليه.
وقال الصدوق في المقنع مثل ذلك، ثم قال في آخر كلامه: كذا ذكره أبي – رحمه الله – في رسالته إلي (4).
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه – عقيب رواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام انه ذكر أن عليا عليه السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا وقامت البينة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضي بها لأكثرهم بينة
(1) في المصدر: لا ترجيح لبعضهم على بعض في العدالة.
(2) في المصدر: مع يمينه بالله على دعواه.
(3) المقنعة: ص 730 – 731.
(4) المقنع: ص 133 – 134.