پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص368

وقال في موضع آخر: إذا تعارضت البينتان على وجه لا ترجيح لاحداهما على الاخرى اقرع بينهما فمن خرج اسمه حلف واعطي الحق، هذا هو المعلول عليه عند أصحابنا، وقد روي انه يقسم بينهما نصفين.

واستدل على قوله باجماع الفرقة على استعمال القرعة (1) في كل أمر مجهول مشتبه، وهذا داخل فيه (2).

وقال في المبسوط: مذهبنا الذي يدل عليه أخبارنا ما ذكرناه في النهاية وهو: انه إذا شهدا بالملك المطلق ويد أحدهما عليها حكم لليد، وكذلك إنشهدتا (3) بالملك المقيد لكل واحد منهما ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده، وقد روى أنه يحكم لليد الخارجة، وإن كانت يدهما عليها فهو بينهما نصفين (4)، وإن كانت أيديهما خارجتين اقرع بينهما فمن خرج اسمه حكم له به مع يمينه إن كانت الشهادة بالملك مطلقا، وإن كان مقيدا قسم بينهما نصفين، وإن كان لأحدهما بالملك المطلق وللآخر بالملك المقيد حكم للذي شهدا له بالتقييد، وإذا (5) ثبت ان بينة الداخل تسمع في الجملة فالكلام فيه كيف تسمع، اما بينة الخارج فإذا شهدت بالملك المطلق سمعت.

وإن شهدت بالملك المضاف إلى سببه أولى أن يقبل، فأما بينة الداخل فان كانت بالملك مضافا (6) إلى سببه قبلناها، وإن كانت بالملك المطلق قال قوم: لا يسمعها، وقال آخرون: مسموعة.

والأول مذهبنا، لأنه يجوز أن يكون شهدت بالملك لأجل اليد، واليد قد زالت ببينة المدعي (7).

وقال المفيد: وإذا تنازع نفسان في شئ وأقام كل واحد منهما بينة على

(1) الخلاف: ج 6 ص 337 المسألة 10.

(2) في المصدر: على أن القرعة تستعمل.

(3) في المصدر: حكم لمن هو في يده لليد ان شهدا.

(4) في المصدر: نصفان.

(5) في المصدر: بالمقيد فإذا.

(6) في المصدر: المضاف.

(7) المبسوط: ج 8 ص 258.