مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص366
فان كانت أيديهما خارجتين منه فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا، فان تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهم (1) شهودا مع يمينه بالله تعالى ان الحق له، فان تساويا في العدد اقرع بينهم فمن خرج عليه حلف وكان الحكم له، فان امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين حلف الآخر وكان الحكم له، فان امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين، ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة فان كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد للآخر بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة واعطي اليد الخارجة، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملكمن بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة (2).
ونحوه قال في التهذيب (3) والاستبصار (4) وقال فيهما: إنهما لو شهدتا بالسبب
(1) في المصدر: لأكثرهما.
(2) النهاية ونكتها: ج 2 ص 75.
(3) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 237 – 238 ذيل الحديث 583.
(4) الاستبصار: ج 3 ص 42 – 43 ذيل الحديث 142.