پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص364

وسلار (1).

وقال الشيخ في المبسوط: إذا سكت أو قال: لا أقر ولا انكر قال له الحاكم ثلاثا: إما أجبت عن الدعوى وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك، وقال قوم: يحبسه حتى يجيبه باقرار أو بانكار ولا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول والسكوت، وقوله: (لا اقر ولا انكر) ليس بنكول.

والأول يقتضيه مذهبنا،الثاني أيضا قوي (2).

وهذا يدل على تردد الشيخ.

وابن البراج في المهذب قال: فان سكت أو قال: لا أقر ولا أنكر قال له الحاكم: إن أجبت عن الدعوى وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك، وذكر انه يحبسه حتى يجيب اما باقرار أو بانكار ولا يجعله ناكلا، وما ذكرناه أولا هو الظاهر من مذهبنا، ولا بأس بالعمل بالثاني (3).

وقال ابن الجنيد: ولو سكت المدعى عليه عند سؤاله ولم يكن القاضي يعرفه بالنطق أمهله قليلا ثم أعاد السؤال له عما ادعى عليه، فان أمسك فقال المدعي: انه يتمرد بسكوته استحلفه على ذلك وأمر من ينادي في اذن المدعى عليه بصوت عال بأمر موجود يجري عليه ثم وصف ما يقضي به عليه، وان أنكر وما يفعله إن جرح بينة خصمه (4) فان أقام على ذلك أمهله قليلا ثم فعل به مثل ذلك، فان أقام على أمره سأل الحاكم المدعي عن بينته إن كانت وسمعها واستحلفه على ان شهوده شهدوا بحق، فان حلف حكم له وجعل المحكوم عليه

(1) المراسم: ص 231.

(2) المبسوط: ج 8 ص 160.

(3) المهذب: ج 2 ص 586.

(4) كذا في الطبعة الحجرية وم 3، وفي ق 2: (وان أنكر ولم يفعله إن خرج عنه خصمه) فعبارته مغلظة كما في مفتاح الكرامة: ج 10 ص 87.