پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص363

وأعمل عليه ويقوى في نفسي، وهذا يبين لك (1) انه يذكر في نهايته شيئا لا يعمل عليه ولا يرجع فيه إلى خبر مسند فيعتمد عليه ويرجع إليه، وأيضا هذامصير إلى أن للانسان أن يعمل ويشهد بما يجد به خطه مكتوبا من غير ذكر الشهادة وقطع على من شهد عليه، وهذا عندنا لا يجوز، أو رجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض، وجميع ذلك باطل عندنا.

فإذا أتاه بكتابه ولم يعلم بالمقر بعينه ويتحققه ويتقنه فلا يجوز له أن يقضي عليه فيأمن الغرر من هذا الوجه، وكذلك إن أخذ كتابه الذي في يثبت اقراره إلى غيره من الحكام لا يحل للحاكم الثاني أن يعمل به بغير خلاف بيننا (2).

والتحقيق: انه لا مشاحة هنا، لأن القصد تخصيص الغريم (3) وتمييزه عن غيره وازالة الاشتباه، فان حصل ذلك بالتحلية جاز، واللوازم التي ذكرها ابن ادريس غير لازمة للشيخ، لأن الخط جعل مذكرا ومنبها على القضية، فإذا وقف الانسان على خطه فان ذكر القضية أقام الشهادة، وإلا فلا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن كان يتساكت عن خصمه وهو صحيح قادر على الكلام وانما يعاند السكوت أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه، وكذلك إن أقر بشئ كأنه يقول له: علي شئ ولا يذكر ما هو ألزمه الحاكم بيان ما أقر به، فان لم يفعل حبسه حتى يبين (4).

وكذاقال المفيد في المقنعة (5)، وبه قال في الخلاف (6)، واختاره ابن حمزة (7)،

(1) في المصدر: وهو يبين لك أيها المسترشد انه.

(2) السرائر: ج 2 ص 162.

(3) ق 2: تحقيق الغير.

(4) النهاية ونكتها: ج 2 ص 73، وفيه: (وانما يعاند بالسكوت) (أقر بشئ ولم يبينه).

(5) المقنعة: ص 725.

(6) الخلاف: ج 6 ص 238 المسألة 38.

(7) الوسيلة ص: 211 – 212.