پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص358

أبو الصلاح (1)، وسلار (2)، وابن البراج في الكامل، وابن ادريس (3).

ولم يذكر في المهذب استحباب ذلك، بل قال: فان كان مجلسه في المسجدصلى حين يدخله ركعتين (4).

وقال في موضع آخر منه: وينبغي للحاكم أن يجلس للحاكم في مكان بارز للناس – مثل: صحراء أو رحبة – أو مكان واسع، إلا من ضرورة من مطر أو غيره فيجلس في بيته أو في المسجد (5).

وقال الشيخ في المبسوط: وأما الحكم في المساجد فقد كرهه قوم إذا قصد الجلوس فيه للحكم، فانه كان جالسا واتفقت حكومته جاز أن يقضي بينهما، سواء كان المسجد صغيرا أو كبيرا، لما روى أن النبي – صلى الله عليه وآله – سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، فقال: لا وجدتها، انما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة.

وروي عنه – عليه السلام – انه قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم، والحكومة بيت الخصومة، وهذا موجود في أحاديثنا أيضا مثله.

وروي ان أمير المؤمنين – عليه السلام – كان يقضي في المسجد، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا، فالأولى جوازه، وفيه خلاف (6).

وهذا يشعر بعدم الاستحباب.

مسألة: قال المفيد (7)، والشيخ في النهاية (8): إذا أنكر المدعى عليه الدعوىسأل الحاكم ألك بينة؟ فان قال: نعم هي حاضرة نظر في بينته، وإن قال:

(1) الكافي في الفقه: ص 444، وفيه: (مسجد الجامع أو مسجد المحلة).

(2) المراسم ص 230.

(3) السرائر: ج 2 ص 156.

(4) المهذب: ج 2 ص 594 (5) المهذب: ج 2 ص 582.

(6) المبسوط: ج 8 ص 87.

(7) المقنعة: ص 723، مع اختلاف.

(8) النهاية ونكتها: ج 2 ص 70، مع اختلاف.