پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص357

كتاب القضاء وتوابعه وفيه فصول: الأول في الآداب

مسألة: للشيخ قولان في هيئة جلوس القاضي: ففي النهاية: يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إذا وقفوا بين يديه مستقبل القبلة (1).

وهو اختيار المفيد (2) – رحمه الله – وأبي الصلاح (3)، وسلار (4)، وابن حمزة (5)، وابن ادريس (6).

وقال في المبسوط: يكون متوجها إلى القبلة، لما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – انه قال: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) (7).

وتبعه ابن البراج قال: وقد ذكر انه يكون ظهره إليها ليكون وجوه الخصوم في الاستحلاف إليها، والأول أظهر (8).

وكلا القولين عندي جائز.

مسألة: قال الشيخان: انه يخرج إلى المسجد الأعظم ويحكم فيه (9)، وبه قال

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 69.

(2) المقنعة: ص 722.

(3) الكافي في الفقه: ص 444.

(4) المراسم: ص 230.

(5) الوسيلة: ص 209.

(6) السرائر: ج 2 ص 156.

(7) المبسوط: ج 8 ص 90.

(8) المهذب: ج 2 ص 595.

(9) المقنعة: ص 722، النهاية ونكتها: ج 2 ص 69.