مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص357
كتاب القضاء وتوابعه وفيه فصول: الأول في الآداب
مسألة: للشيخ قولان في هيئة جلوس القاضي: ففي النهاية: يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إذا وقفوا بين يديه مستقبل القبلة (1).
وهو اختيار المفيد (2) – رحمه الله – وأبي الصلاح (3)، وسلار (4)، وابن حمزة (5)، وابن ادريس (6).
وقال في المبسوط: يكون متوجها إلى القبلة، لما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – انه قال: (خير المجالس ما استقبل به القبلة) (7).
وتبعه ابن البراج قال: وقد ذكر انه يكون ظهره إليها ليكون وجوه الخصوم في الاستحلاف إليها، والأول أظهر (8).
وكلا القولين عندي جائز.
مسألة: قال الشيخان: انه يخرج إلى المسجد الأعظم ويحكم فيه (9)، وبه قال
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 69.
(2) المقنعة: ص 722.
(3) الكافي في الفقه: ص 444.
(4) المراسم: ص 230.
(5) الوسيلة: ص 209.
(6) السرائر: ج 2 ص 156.
(7) المبسوط: ج 8 ص 90.
(8) المهذب: ج 2 ص 595.
(9) المقنعة: ص 722، النهاية ونكتها: ج 2 ص 69.