پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص354

وروى زيد الشحام في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (1).

وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها إذا لم يجدوا سكينا؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك (2).

هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج.

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 51 ح 213، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 254.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 52 ح 214، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 253.