پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص352

وأكل منه فلا تأكل فانه أمسك على نفسه (1).

والجواب: انه محمول على التقية أو الضرورة، قاله الشيخ (2)، وهو حسن.

تذنيب: قول ابن أبي عقيل وابني (3) بابويه: إنه يؤكل صيده، أكل منه أو لم يأكل، ليس مشهورا على إطلاقه، لأن عند علمائنا انه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله، وإن كان نادرا جاز، لما تقدم.

ولما رواه رفاعة بن موسى، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عنالكلب يقتل، فقال: كل (4)، فقلت: أكل منه، فقال: إذا أكل منه فلم يمسك عليك انما أمسك على نفسه (5).

وقول ابن أبي عقيل، وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا، أما مع الاعتياد فلا.

مسألة: عد أبو الصلاح في المحرمات

ما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن تجب جنوبها وتبرد بالموت

وجعله ميتة (6).

والذي ذكره في المقطوع قبل الذكاة جيد، أما المقطوع بعدها فهو في موضع المنع.

لنا: انه امتثل الأمر بالتذكية وقد وجدت.

(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 28 ح 113، وسائل الشيعة: ب 2 انه يجوز أكل صيد الكلب.

ح 18 ج 16 ص 212.

(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 28 ذيل حديث 113.

(3) المقنع: ص 138.

(4) في التهذيب: كله.

(5) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 27 ح 111، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 17 ج 16 ص 212.

(6) الكافي في الفقه: ص 277.