پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص349

الفصل السادس في اللواحق

مسألة: المشهور عند علمائنا ان ما يقتله غير الكلب من السباع لا يحل، سواء كان معلما أو لا، سمى مرسله أو لا.

وقال ابن أبي عقيل: ما يصطاد مما أحل الله عز وجل فانه يصطاد بأربعة اشياء: سباع معلمة مثل: الكلب وما أشبهه من الفهد والنمر وغير ذلك، وطير مكلب كالبازي والصقر وما أشبههما، وسهم يرسل، وحجر يرمى كالبندق وغيره من الحجارة.

فأما ما اصطاده الكلب وما أشكله من السباع فانه يؤكل قتيل صيده وأدرك صاحبه ذكاته أكل منه أو لم يأكل منه إذا كان المرسل قد سمى عند إرساله قال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية الآن وإن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما القول: بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها من الطيور وذوات الأربع – كالصقر والبازي والشاهين – وما أشبههن من ذوات الأربع – كعناق الأرض والفهد – وما جرى مجراهما، ولا يحلعندهم أكل

ما قتله غير الكلب المعلم،

وخالف باقي الفقهاء في ذلك واجروا كل ما علم من الجوارح من الطيور وذوات الأربع مجرى الكلاب في هذا الحكم.

قال: وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في كتابه المعروف