پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص347

الخضر أو خزفا فانه يطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه، وعندي ان الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهية دون الحظر (1).

وقال ابن ادريس: الذي قواه الشيخ هو الذي يقوى عندي (2).

والمعتمد عندنا أيضا ذلك وقد سبق.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

وإذا وقع شئ من الخمر في الخل

لم يجز استعماله إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلأ (3).

وقال ابن ادريس: الذي يقتضيه اصول المذهب ترك العمل بهذه الرواية الشاذة ولا يلتفت إليها، لأنها مخالفة للأدلة مضادة للاجماع، لأن الخل بعد وقوع قليل الخمر في الخل صار الخل نجسا بالاجماع، ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا اجماع، لأنه ليس له حال ينقلب إليها، ولا يتعدى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه قليل الخمر المختلط به الذي حصل والاجماع على نجاسته.

وهذه الرواية الشاذة موافقة لمذهب أبي حنيفة، فان صحت حملت على التقية.

ويدل عليه قول السيد المرتضى في انتصاره: عند الامامية إذا انقلبت الخمر خلأ بنفسها أو بفعل آدمي إذا طرح فيها ما ينقلب به إن الخل حلت، وخالف الشافعي ومالك في ذلك، وأبو حنيفة يوافق الامامية فيما حكيناه، إلا انه يزيد عليهم فيقول: في من ألقى خمرا في خل فغلب عليها حتى لا يوجد طعم الخمر انه بذلك يحل، وعند الامامية أن ذلك لا يجوز، ومتى لمينقلب الخمر إلى الخل لم يحل، فكأنهم انفردوا من أبي حنيفة بأنهم امتنعوا مما أجازه على بعض الوجوه وإن وافقوه على انقلاب الخمر الى الخل، فجاز لذلك ذكر هذه المسألة في الانفرادات.

دليلنا: بعد الاجماع أن التحريم انما يتناول ما

(1) المبسوط: ج 1 ص 15.

(2) السرائر: ج 3 ص 133، مع اختلاف.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 113.