مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص346
لانقلابه أو أكثره خمرا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يسقى شئ من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر (1)، وكذا قال ابن ادريس (2).
وقال ابن البراج: لا يجوز أن
يسقى شئ (3) من البهائم والأطفال شيئا من الخمر أو المسكر
(4) (5).
والمعتمد قول الشيخ.
لنا: الأصل عدم التحريم، إذ لا تكليف على الدواب والبهائم، فلا تحريم يتعلق (6) بها ولا بصاحبها حيث لم يشربها، وانما كان مكروها، لما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال: نعم يكره ذلك (7).
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع
وما أشبههما لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه، وينبغي أن يدلك في حال الغسل (8).
وقال في المبسوط: أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابناانه لا يجوز استعماله بحال وانه لا يطهر، وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 111.
(2) السرائر: ج 3 ص 132.
(3) في المصدر: بشئ.
(4) في المصدر: والمسكر.
(5) المهذب: ج 2 ص 433.
(6) في الطبعة الحجرية وم 3: فلا تحريم تناول يتعلق.
(7) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 114 – 115 ح 497، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 246 – 247.
(8) النهاية ونكتها: ج 3 ص 111 – 112.