پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص345

ذلك وإن لم يكن محظورا، أو الحمل على ما يحمل معه فان ذلك لا يجوز على حال، انما ابيح له أن يأكل منه في الحال (1).

وقد روى الشيخ – في كتاب المكاسب – عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال: لا، قلت: أي شئ سنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر يأخذ سنبلة كان لا يبقي شئ (2).

وهذا الحديث أيضا مرسل.

وبالجملة فنحن في هذه المسألة من المتوقفين.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره

الاستسلاف في العصير،

فانه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر، بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد، وإن كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا (3).

وقال ابن ادريس: ما ذكره شيخنا فيه نظر، لأن السلف لا يكون إلا فيالذمة ولا يكون في العين (4)، فإذا كان في الذمة فسواء تغير ما عنده إلا حال الخمر أو لم يتغير فانه يلزمه تسليم ماله في ذمته إليه من أي موضع كان، فلا أرى للكراهية وجها، وانما هذا لفظ خبر واحد أورده ايرادا (5).

وكلام الشيخ جيد، لا مكان أن يريد بيع عين مشخصة (6) يسلمها إليه في وقت معين، واطلق عليه اسم السلف مجازا، أو يحمل على الحقيقة، وجاز أن يتعذر عليه عند الأجل

(1) الاستبصار: ج 3 ص ذيل حديث 307.

(2) تهذيب الاحكام: ج 6 ص 385 ح 1140، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الثمار ح 6 ج 13 ص 15 وفيهما: (من يمر به يأخذ).

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 110.

(4) م 3: ولا يكون إلا في العين.

(5) السرائر: ج 3 ص 131.

(6) م 3: شخصية.