مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص342
وعن الصادق – عليه السلام – قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (1).
والجواب: الحمل على طلب الصحة لا على طلب السلامة، ونحن انما نسوغ شربه في طلب السلامة بحيث لو لم يشربه أو يتداوى به حصل التلف، أما في طلب العافية فلا.
وأما الاكتحال فانه يجوز عند الضرورة، لما رواه هارون بن حمزة الغنوي، عن الصادق – عليه السلام – في رجل اشتكى عينيه فنعت له كحل يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فان كان مضطرا فليكتحل به (2).
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها، ولا يتخذ (3) منها شيئا يحمله معه، لاجماع الفرقة (4).
وفي المبسوط: إذا مر الرجل بحائط غيره حل له الأكل من غير ضرورة ولا يجوز له حمله، وعند المخالف لا يجوز من غير ضرورة وقال بعض أصحاب الحديث: ينادي ثلاثا فان أجابوه وإلا دخل وأكل ولم يتخذ حبة، وهذا قريب مما قلناه (5).
وفي النهاية: إذا مر الانسان بشئ من الفواكه جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه إلا باذن صاحبه (6).
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 114 ح 492، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2 ج 17 ص 279.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 114 ح 493، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 279.
(3) في المصدر: يأخذ.
(4) الخلاف: ج 6 ص 98 المسألة 28.
(5) المبسوط: ج 6 ص 288.
(6) النهاية ونكتها: ج 2 ص 212 – 213.