پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص341

توجبه (1) (2).

وهذا يدل على اضطرابه.

والمعتمد جواز شربه عند خوف التلف من العطش والمرض إذا اندفعا به، كما اختاره ابن البراج (3).

لنا: ان إباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر يستلزم إباحة كل ما حرم تناوله، لأن تحريمها أفحش، فإباحته يستلزم إباحة الأدون.

احتج الشيخ بما رواه عمر بن اذينة في الحسن قال: كتبت إلى الصادق – عليه السلام – أسأله عن رجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء؟ فقال: لا ولا جرعة، وقال: إن الله عز وجل لم يجعل في شئ مما حرم دواء ولا شفاء (4).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله ما احب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به؟! انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وترون أناسا يتداوون به (5).

وعن معاوية بن عمار قال: سأل رجل الصادق – عليه السلام – عن الخمريكتحل منها؟ فقال أبو عبد الله الصادق – عليه السلام -: ما جعل الله في حرام شفاء (6).

(1) في المصدر: وأيضا فأدلة العقول تجوز وتوجبه.

(2) السرائر: ج 3 ص 131 – 132.

(3) المهذب: ج 2 ص 433.

(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 113 ح 488، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 274 – 275.

(5) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 113 ح 490، وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الأشربة المحرمة ح 4 ج 17 ص 276.

(6) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 113 – 114 ح 491، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب الأشربة المحرمة ح 1 ج 17 ص 278.