پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص340

وبه قال جماعة، وقال بعضهم: إن كانت الضرورة العطش حل له شربها ليدفع العطش عن نفسه، وقال بعضهم: يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل التداوي بها، ويجوز على ما روي في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين دون الشرب (1).

وقال ابن البراج: ومن خاف على نفسه من العطش جاز له أن يشرب من الخمر أو المسكر مقدار ما يمسك رمقه، وإذا كان في الدواء شئ من المسكر لم يجز التداوي به، إلا ألا يكون له عنه مندوحة، والأحوط تركه (2).

وقال ابن ادريس.

إذا اضطر إلى شرب الخمر للعطش فله شربه، فان اضطر إليه للتداوي أو الجوع فلا يجوز له تناوله بحال لا للتداوي ولا لغيرها (3)، لما روي انه ما جعل شفاء في محرم (4).

ثم قال في باب الأشربة: قال شيخنا في نهايته: لا يجوز أن يتداوي بشئمن الأدوية وفيها شئ مسكر (5) وله عنه مندوحة، فان اضطر إلى ذلك جاز أن يتداوى به للعين، ولا يجوز شربه (6) إلا عند خوفه من العطش.

قال: وقد قلنا: إنه لا يجوز له التداوي للعين ولا لغيرها (7)، وانما هذا خبر واحد من شواذ أخبار الآحاد أورده ايرادا لا اعتقادا، ورجع عنه في مسائل خلافه، حتى انه حرم شربها عند الضرورة للعطش، وكذا في مبسوطه.

ثم قال: والذي يقوى في نفسي ما ذكره في النهاية، ولا أدفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه، لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فأدلة المعقول

(1) المبسوط: ج 6 ص 288، وليس فيه: (ويجوز على ما روي.

دون الشرب).

(2) المهذب: ج 2 ص 433.

(3) في المصدر: لا للتداوي للعين ولا لغيرها.

(4) السرائر: ج 3 ص 126.

(5) في المصدر: المسكر.

(6) في المصدر: أن يشربه.

(7) في المصدر: لا يجوز له التداوي به للعين ولا غيرها.