مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص339
أحاديث أصحابنا فيها على وجهين: أحدهما: أنه يأكل الصيد ويفدي ولا يأكل الميتة، والوجه الآخر: يأكل الميتة.
ثم قال: دليلنا على ذلك: ان الصيد إذا قتله وأكله فيكون (1) أكل ماله طيبا، وأيضا أكثر أصحابنا على ذلك وأكثر رواياتهم.
وإذا قلنا: بالرواية الاخرى – وهو الأصح عندي – (ان الصيد إن كان حيا فذبحه المحرم كان حكمه حكم الميتة ويلزمه الفداء) فان أكل (2) الميتة أولى من غير أن يلزمه فداء.
والرواية الاخرى نحملها على من وجد الصيد مذبوحا (3)، فان الأولى أن يأكله ويفدي ولا يأكل الميتة (4).
وابن ادريس (5) اختار التفصيل الذي ذكره في الخلاف، ولا بأس به، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي فالظاهر انه لا يبيحها أصلا، وقد روي انه يجوز عند
الاضطرار إلى الشرب أن يشرب فأما الأكل والتداوي
فلا، وبهذا التفصيل قال أصحاب الشافعي، وقال الثوري وأبو حنيفة يحل للمضطر إلى الطعام والشراب ويحل للتداوي به.
ثم استدل باجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا طريقة الاحتياط يقتضي ذلك، وأيضا تحريم الخمر معلوم ضرورة واباحتها في موضع يحتاج إلى دليل، وما قلناه مجمع عليه، وليس على ما قالوه دليل (6).
وقال في المبسوط: إن وجد المضطر بولا وخمرا شرب البول دون الخمر، لأن البول لا يكسر ولا حد في شربه، فان لم يجد إلا الخمر فالمنصوص لأصحابنا انه لا سبيل لأحد إلى شربها، سواء كان مضطرا إلى الأكل والشرب أو التداوي،
(1) في المصدر: وأكله فداه فيكون.
(2) في المصدر: يأكل.
(3) في المصدر: وجد لحم مذبوحا.
(4) الخلاف: ج 6 ص 95 المسألة 25.
(5) السرائر: ج 3 ص 126.
(6) الخلاف: ج 6 ص 97 المسألة 27.