پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص337

وقال ابن الجنيد: ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد منه من غير لقاح.

وقال ابن ادريس: لا بأس بشرب أبوال الابل، وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره، وذكر الشيخ للابل ليس دليلا (1) على أن غيرها لايجوز (2) الاستشفاء به ولا يجوز شربه، لأنا بلا خلاف بيننا ان أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة غير نجسة (3).

وهذا الكلام يعطي تجويز شرب أبوال كل مأكول اللحم للاستشفاء وغيره.

وقال ابن حمزة: لا يجوز: شرب دماء الحيوانات ولا أبوالها مختارا، إلا أبوال الابل فانه يجوز شربه للاستشفاء (4) وهو المعتمد.

لنا: انها مستخبثة، فلا يجوز تناولها كغيرها من الأشياء المستخبثة المحرمة، وطهارتها لا يدل على جواز شربها.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا اضطر إلى طعام الغير لم يجب على الغير إعطاؤه، لأصالة براءة الذمة (5).

وتبعه ابن ادريس (6).

وقال في المبسوط: يجب على صاحب الطعام بذله، لقوله – عليه السلام -: ” من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ” (7).

وقوله في المبسوط أقوى عندي، لما فيه من حفظ نفس الغير مع القدرة عليه وانتفاء الضرر.

(1) في المصدر: أو غيره وليس ذكره لها دليلا.

(2) في المصدر: ولا يجوز.

(3) السرائر: ج 3 ص 125.

(4) الوسيلة: ص 364.

(5) الخلاف: ج 6 ص 95 المسألة 24.

(6) السرائر: ج 3 ص 126.

(7) المبسوط: ج 6 ص 285.