پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص336

السلام – فانه يجوز أن يؤكل منه اليسير، للاستشفاء به (1).

وقول ابن ادريس لا بأس به، لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يأكل من بيت من ذكره الله تعالى في قوله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا.

الآية) بغير اذنه، ولا يجوز أن يحمل منه شئ ولا إفساده (2).

وقال ابن ادريس: ولا بأس أن يأكل الانسان من بيت من ذكره الله تعالى في قوله: (ليس عليكم جناح أن تأكلوا.

الآية) بغير اذنه إذا دخل البيت باذنه، سواء كان المأكول مما يخشى عليه الفساد أو لا يخشى ذلك عليه ما لم ينهه عن الأكل، وذهب بعض أصحابنا إلى انه لا يأكل إلا ما يخشى عليه الفساد.

قال: والأول هو الظاهر (3).

والمعتمد قول الشيخ: لا طلاق الروايات الدالة على جواز الأكل من غير اشتراط اذن الدخول، نعم يكفي البناء على الظاهر من حسن ظنه به، ولا يشترط الاذن نطقا حينئذ.

وأما تخصيص ما يخشى عليه الفساد بالجواز – كما نقله عن بعض أصحابنا – فلا دليل عليه، فالأولى العمل بالاطلاق في الاذن.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا بأس بان يستشفى بأبوال الابل (4).

وقال السيد المرتضى: مما ظن انفراد الامامية به القول: بتحليل شرب أبوال الابل وكل ما أكل لحمه من البهائم إما للتداوي أو غيره، واستدل بالاجماع وبأصالة اباحة ما يؤكل أو يشرب (5).

(1) السرائر: ج 3 ص 124.

(2) النها ية ونكتها: ج 3 ص 107 – 108.

(3) السرائر: ج 3 ص 124.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 108.

(5) الانتصار: ص 201.