مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص335
مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد واصافحه؟ فقال: لا (1).
وسأل هارون بن خارجة الصادق – عليه السلام – فقال: اني اخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا (2).
احتج الشيخ بما رواه عيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن موآكلة اليهودي والنصراني، فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن موآكلة المجوسي، فقال: إذا توضأ فلا بأس (3).
والجواب: الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة، كالفواكة اليابسة والثمار كذلك والحبوب، لما رواه سماعة انه سأل الصادق – عليه السلام – عن طعام أهل الكتاب ما يحل منه؟ قال: الحبوب (4).
مسألة: أكل الطين حرام إلا اليسير من طين قبر الحسين – عليه السلام – للاستشفاء به.
قال ابن ادريس: ولا يجوز الاكثار منه ولا الافطار عليه يوم عيد الفطر، على ما ذهب إليه شيخنا في مصباحه، إلا أنه عاد عنه في نهايته فانه قال: ولا يجوز أكل شئ من الطين على اختلاف أجناسه إلا طين قبر الحسين – عليه
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 87 ح 366، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 382.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 87 ح 367، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 382.
(3) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 88 ح 373، وسائل الشيعة: ب 53 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 384.
(4) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 88 ح 375، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 381.