پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص334

مسألة: أواني الذهب والفضة تحرم الأكل والشرب فيها اجماعا للرجال والنساء، ولا يحرم المأكول.

ونقل ابن ادريس (1) عن شيخنا المفيد في بعض كلامه انه حرم المأكول، ولم أظفر به.

نعم كلام أبي الصلاح (2) يوهمه.

والمعتمد الأول: للأصل.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء (3).

وقال شيخنا المفيد: لا يجوز موآكلة المجوس (4).

وقال ابن البراج الأكل والشرب مع الكفار (5).

وقال ابن ادريس: قول شيخنا في النهاية رواية شاذة أوردها شيخنا في نهايته ايرادا لا اعتقادا، وهذه الرواية لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، لأنها مخالفة لاصول المذهب، لأنا قد بينا بغير خلاف بيننا ان سؤر الكفار نجس ينجس المائع بمباشرته، وأيضا الاجماع على خلافها.

قال السيد المرتضى في انتصاره: مما انفردت به الامامية ان كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، وخالفنا باقي الفقهاء في ذلك (6).

والمعتمد ما اختاره ابن ادريس.

لنا: انهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة.

وما رواه علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن

(1) السرائر: ج 3 ص 123.

(2) الكافي في الفقه: ص 278.

(3) النهاية ونكتها: ج 3 ص 107.

(4) المقنعة: ص 581.

(5) المهذب: ج 2 ص 432.

(6) السرائر: ج 3 ص 123 – 124.