مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص332
وابن الجنيد أطلق وقال: وإن مات في مائع لم يؤكل وانتفع به في استصباح.
وقال ابن ادريس: يجوز الاستصباح به تحت السماء، ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، لأن دخانه نجس، بل تعبد تعبدنا به، لأن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا.
ثم نقل كلام شيخنا في المبسوط ثم قال: ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بغير خلاف بينهم، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه إلا ما ذكره هنا، فالآخذ بقوله وقول أصحابه، أولى من الأخذ بقوله المفرد عن أقوال أصحابنا (1).
وهذا الرد على شيخنا جهل منه وسخف، فان الشيخ – رحمه الله – أعرف بأقوال علمائنا، والمسائل الاجماعية والخلافية والروايات الواردة هنا في التهذيب مطلقة غير مقيدة بالسماء.
روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، وأما زيت فيستصبح به، وقال في بيع ذلك الزيت: تبيعه وتبينه لمن اشتراه ليستصبح به (2).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي، وإن كان ذائبا
(1) السرائر: ج 3 ص 121 و 122.
(2) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 85 ح 359، وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 و 2 ج 16 ص 374، مع اختلاف.