مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص330
وعن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا – عليه السلام – عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم.
ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم، قال: الدم تأكله النار إن شاء الله (1).
والجواب: حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه، ومنع صحة السند، فان سعيد الأعرج لا أعرف حاله، والاحتجاج به يتوقف على معرفة عدالته.
وفي طريق الثاني محمد بن موسى، فان كان هو ابن عيسى أبو جعفر السمان فقد طعن القميون فيه وتكلموا فأكثروا (2)، قاله ابن الغضائري (3).
وقال النجاشي: محمد بن موسى بن عيسى أبو جعفر الهمداني السمان ضعفه القميون بالغلو، وكان ابن الوليد يقول: إنه كان يضع الحديث (4).
فسقط الاستدلال بالخبرين.
مسألة: قال الشيخ في النهاية:
وإذا كانت القدر تغلى على النار
فوقع فيها شئ من الخمر اهريق ما فيها من المرق وغسل اللحم واكل بعد ذلك (5).
وقال ابن البراج: إذا كانت قدر على نار وهي تغلى فوقع فيها خمر وكان قليلا فانه يهراق ما فيها، ويجوز غسل اللحم وأكله بعد ذلك وإن كان كثيرا.
فانه يهراق ما فيها ولا يؤكل شئ منه.
والأحوط في الوجهين جميعا ألا يؤكل من ذلك شئ على وجه (6).
(1) تهذيب الاحكام: ج 9 ص 119 ح 512، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 ج 2ص 1056.
(2) في الطبعة الحجرية: فأكثروا فيه.
(3) مجمع الرجال: ج 6 ص 59.
(4) رجال النجاشي: ص 338.
(5) النهاية ونكتها: ج 3 ص 104.
(6) المهذب: ح 2 ص 431.