پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص329

جاز أكله بعد الغسل، مع انه كذلك قال: والأحوط عندي في الوجهين جميعا ألا يؤكل من ذلك شئ (1).

وقال ابن ادريس: ما ذكره شيخنا في نهايته رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب أوردها في كتابه ايرادا، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة بمثلها (2).

قوله: (إن كان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم).

قول عجيب، هب ان النار أحالته، المائع الذي وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه؟! والنار لعمري ما أذهبت جميع المرق، وما عهدنا ولا ذهب أحد من أصحابنا إلى أن المائع النجس بالغليان يطهر، إلا ما خرج بالدليل من العصير إذا ذهب بالنار والغيلان ثلثاه فقد طهر وحل الثلث الباقي (3).

والمعتمد انه لا يحل أكل اللحم والتوابل حتى يغسل.

لنا: انه نجس بملاقاة النجاسة له، فلا يطهر بدون الغسل، كغيره من الأعيان النجسة بالمجاورة.

احتج الشيخ بما رواه سعيد الأعرج، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن قدر فيها جزور (4) وقع فيها قدر (5) أوقية من دم أيؤكل (6)؟ قال: نعم فانالنار تأكل الدم (7).

(1) المهذب: ج 2 ص 431 – 432.

(2) في المصدر: إلا بمثلها.

(3) السرائر: ج 3 ص 120 – 121.

(4) في المصدر: لحم جزور.

(5) ليس في الفقية.

(6) في المصدر: أيؤكل منها.

(7) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 342 ح 4211، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 2 ج 16 ص 376.