مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص328
فان حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا ثم غلى جاز أكل ما فيها، لأن النار تحيل الدم، وإن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه (1).
فاعتبر الشيخ القلة.
وأما شيخنا المفيد قال: وإن وقع دم في قدر تغلى على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرقها بالنار، وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحل منها ما أمكن غسله بالماء (2).
ولم يعتبر القلة، وكذا سلار (3).
وأبو الصلاح أطلق القول بتحريم كل طعام شيب بشئ من المحرمات أو النجاسات (4).
وقال ابن البراج: فان وقع فيها دم وكان قليلا وغلى جاز أكل ما فيها بعد أن يغلى، فان كان كثيرا لم يجز أكل شئ منها، وقيل: إن هذا انما جاز في الدم بغير غسل اللحم، لأن النار تحيل (5) الدم، ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 104 – 105.
(2) المقنعة: ص 582.
(3) المراسم: ص 210.
(4) الكافي في الفقه – ص 278.
(5) في المصدر: تحمل.