مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص327
إذا كانت مدبوغة، وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كل حال (1).
والمعتمد ان جلد كل نجس العين لا يجوز استعماله ولا يقبل الذكاة، وكذا جلد الانسان وما عداه من السباع وغيرها فانه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية والدباغ، ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية، هذا هو المشهور الذي استقر المذهب عليه وقد سلف.
(1) الوسيلة: ص 362، مع اختلاف.