پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص326

وقال الشيخ في الخلاف: الحيوان ضربان: طاهر ونجس، فالطاهر: النعم بلا خلاف وما جرى مجراها من البهائم (1) والصيد، والنجس: الكلب والخنزير والمسوخ كلها (2).

ثم قال أيضا: القرد نجس حرام أكله (3).

وهو يدل على انه حكم بنجاسة المسوخ أيضا.

وقال ابن البراج: وأما الجلود فان كان (4) منها مما يؤكل لحمه وكان مذكى فانه يجوز استعماله في اللباس والصلاة وغير ذلك قبل الدباغ وبعده إذا لم يكن عليه نجاسة ولا أثر دم، وإن كان ميتة لم يجز استعماله على وجه منالوجوه لا قبل الدباغ ولا بعده، وإن كان مما لا يؤكل لحمه وكان كلبا أو خنزيرا فلا يجوز استعماله لا قبل الذكاة ولا بعدها دبغ أو لم يدبغ على كل حال، وإن كان جلد فهو أو نمر أو ذئب أو أرنب أو سبع أو ثعلب أو سنجاب أو سمور أو غير ذلك من السباع والبهائم فانه يجوز استعماله إذا كان مذكى ودبغ إلا في الصلاة، وما كان من هذه الجلود غير مذكى فانه لا يجوز استعماله (5).

وقال ابن حمزة: الجلود ثلاثة: فجلود الميتة لا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها.

وجلود المأكول لحمه المذكى ويجوز استعمالها والصلاة فيها.

والجلود المذكاة من السباع يجوز استعمالها والتصرف فيها بالبيع والشراء دون الصلاة

(1) في الطبعة الحجرية وم 3: بلا خلاف من البهائم.

(2) الخلاف: ج 6 ص 73 المسألة 2.

(3) الخلاف: ج 6 ص 82 المسألة 12.

(4) في المصدر: فان ما كان.

(5) المهذب: ج 2 ص 442 – 443، وليس فيه: (وما كان من هذه الجلود غير مذكى).